الشيخ محمد آصف المحسني

186

معجم الأحاديث المعتبرة

16 - وجوب مسح الرجلين وعدم جواز غسلهما [ 3778 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و ( التهذيبان ) عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة : قال : قال لو أنك توضّأت فجعلت مسح الرجلين ( الرجل ) غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض ( المفروض - يب وصا ) لم يكن ذلك بوضوء ثم قال : إبدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته ( فغسلت - خ ) فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض . ( من مفروض - يب وصا ) . « 1 » أقول : الرواية كما ترى مضمرة نعم رواه في التهذيب مرة أخرى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبداللَّه عن أبيه عليهما السلام [ 3779 / 2 ] التهذيب : عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب ( الاستبصار ) عن الحسين بن عبيداللَّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ( بن علي - يب خ ) عن أبي همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : في وضوء الفريضة في كتاب اللَّه تعالى المسح والغسل في الوضوء للتنظيف . « 2 » أقول : الظاهر أن نسخة التهذيب المشتملة على ( بن علي ) غلط وصحيحها « بن عيسى » فان محمد بن علي بن محبوب يروى عنه وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر وأحمد بن البرقي ولم أر روايته عن أحمد بن محمد بن علي فالرواية معتبرة سنداً ان شاءاللَّه . [ 3780 / 3 ] التهذيب : عن المفيد عن أحمد بن محمد ( بن الحسن ) عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن المسح على الرجلين فقال : لا بأس . « 3 » أقول : ورواه في الاستبصار أيضا عن العلاء عن أحدهما عليهما السلام والظاهر سقوط كلمة « عن

--> ( 1 ) . الكافي : 1 / 31 ، التهذيب : 1 / 65 و 93 والاستبصار : 1 / 65 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 64 ، الاستبصار : 1 / 64 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 64 والاستبصار : 1 / 64 وجامع الأحاديث : 2 / 378 و 379 .